التعليمات

تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات أو أي قانون يحل محله. النظام…
  3. المادة 3تتولى اللجنة بالتعاون مع الدوائر المعنية عملية تحديث وتعديل هذه التعليمات ومتابعة الالتزام بتطبيقها.
  4. المادة 4أ- تستند الأمانة إلى هذه التعليمات عند تحديد وتعريف الوظائف ومستوياتها في هياكلها التنظيمية ووضع جدول تشكيلاتها وتحديد احتياجاتها وتحديد الفئات والدرجات وشروط إشغالها واس…
  5. المادة 5الفصل الثاني وحدات الهيكل التنظيمي ومكوناتها وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية أ- يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة من وحدات تنظيمية رئيسة ذات مستويات متدرجة، وفق شروط إنشائها ت…
  6. المادة 6أ- يكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية الأساسية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي للأمانة على النحو التالي:- 1-مدير المدينة: يعين وفق أحكام النظام ويتولى المهام والمسؤوليات الم…
  7. المادة 7أ- تعتبر الوحدات التنظيمية الواردة في المادة (5) وشروط إنشائها ومسميات مواقع المسؤولية الوظيفية وشروط إشغالها المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات الوحدات التنظيمي…
  8. المادة 8يرتبط المستوى الأدنى من الوحدات التنظيمية والمسميات الوظيفية المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات بالمستوى الأعلى مباشرة ويجوز في حالات خاصة تقتضيها طبيعة …
  9. المادة 9الفصل الثالث التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها تقسم الوظائف وفق الفئات إلى الفئة العليا والأولى والثانية والثالثة، وتقسم وظائف كل فئة إلى مستويات وظيفية وفق درجة ا…
  10. المادة 10تقسم وظائف الفئتين الأولى والثانية في الأمانة إلى مجموعات وظيفية نوعية ذات مواصفات ومهام متشابهة، وتمثل إحدى أنشطة الأمانة الرئيسية أو التخصصية أو الفنية أو المالية وعلى …
  11. المادة 11الفصل الرابع وصف وتصنيف الوظائف ومستوياتها ومهامها ومجموعاتها النوعية ودرجات إشغالها في الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة. أ- وظائف الفئة العليا : تصنف وظائف الفئة …
  12. المادة 12أ- تصنف وظائف الفئة الاولى ومستوياتها ومسميات وظائفها ومجموعاتها ودرجات إشغالها وفق الجدول التالي:- جدول رقم (3) تصنيف وظائف الفئة الأولى ومسمياتها ووظائفها المجموعة الوظ…
  13. المادة 13يتكون المستوى الأول من الفئة الاولى من مجموعتين من الوظائف على النحو التالي:- اولا:- مجموعة وظائف الإدارة العليا:۔ ويقصد بها الوظائف القيادية التي يغلب على أداء شاغل أي م…
  14. المادة 14يتكون المستوى الثاني من الفئة الأولى من وظائف رؤساء الأقسام والشعب والمتخصصين من مختلف الوظائف ومن في سويتهم، ويغلب على وظائف هذا المستوى الطابع التخصصي والمهني والتنفيذي…
  15. المادة 15يتكون المستوى الثالث من الفئة الأولى من الوظائف ذات الاتصال المباشر مع الجمهور والتعامل مع الأعمال الكتابية والإدارية والفنية والمواد والآليات والمعلومات والسجلات والتقار…
  16. المادة 16أ- تصنف وظائف الفئة الثانية ومستوياتها ومسميات وظائفها ومجموعاتها ودرجات اشغالها وفق الجدول التالي:- جدول رقم (5) تصنيف وظائف الفئة الثانية ومسميات وظائفها المجموعة الوظي…
  17. المادة 17تتوزع متطلبات إشغال وظائف الفئة الثانية على ثلاثة مستويات وظيفية ومهامها على النحو التالي:- المستوى الأول من الفئة الثانية:- أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشراف…
  18. المادة 18وظائف الفئة الثالثة : تقسم وظائف الفئة الثالثة وفقا لطبيعة النشاط الوظيفي ومتطلبات التأهيل والتدريب إلى ثلاث مجموعات رئيسة على النحو التالي:- أ-مجموعة وظائف الخدمات المسا…
  19. المادة 19أ- تدرج في الدرجة الأولى من الفئة الثالثة الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية وفقا لدرجة الصعوبة والتعقيد في مهامها أو ندرتها والمبينة حصرا على في الجدول التالي:- جدول …
  20. المادة 20تعرف مستويات السلم الفني للمهارات بما يلي:- أ- المستوى الأول : ويقابله المستوى (المهني) وفقا لأحكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين الصادر بمقتضى قانون تنظيم العمل الم…
  21. المادة 21يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الأولى مسميات وظيفية متكررة تحددها الدلالة الوظيفية والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تسمية وظائف…
  22. المادة 22يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الثانية مسميات وظيفية متكررة تحددها المسميات الفرعية للوظيفة والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تس…
  23. المادة 23الفصل الخامس أحكام عامة على إدارة الموارد البشرية توفيق أوضاع وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة لديها بما يتفق مع هذه التعليمات.
  24. المادة 24أ- تعتمد المسميات الوظيفية المبينة في الجداول (3) و(5) و(7 ) و(9) و(10) لغايات حصر وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة في أمانة عمان الكبرى. ب - إذا دعت الحاجة إلى إضاف…
  25. المادة 25يشترط بالشخص الذي يتقدم لإشغال أي من وظائف الدرجة الثانية (المهنية والحرفية) من الفئة الثالثة الحصول على إجازة مزاولة المهنة الصادرة عن مؤسسة التدريب المهني.
  26. المادة 26يعتمد السلم الفني للمهارات (مستوى محدد المهارات، مستوى الماهر، مستوى المهني) لأغراض تحديد المستوى المهني المناسب للموظفين الذين يتم تعيينهم وفق إجازة مزاولة المهنة التي ي…
  27. المادة 27تقسم الوظائف في الأمانة وفقا لجدول التشكيلات السنوي على النحو التالي:- 1-وظيفة دائمة مصنفة. 2-وظيفة دائمة غير مصنفة. 3-وظيفة عقد شامل. 4-وظيفة عقد ذات فئة ودرجة.
  28. المادة 28تصدر اللجنة دليل الوصف الوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي ودليل ترميز الوظائف.