التعليمات
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى لسنة 2020)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات أو أي قانون يحل محله. النظام…
- المادة 3تتولى اللجنة بالتعاون مع الدوائر المعنية عملية تحديث وتعديل هذه التعليمات ومتابعة الالتزام بتطبيقها.
- المادة 4أ- تستند الأمانة إلى هذه التعليمات عند تحديد وتعريف الوظائف ومستوياتها في هياكلها التنظيمية ووضع جدول تشكيلاتها وتحديد احتياجاتها وتحديد الفئات والدرجات وشروط إشغالها واس…
- المادة 5الفصل الثاني وحدات الهيكل التنظيمي ومكوناتها وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية أ- يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة من وحدات تنظيمية رئيسة ذات مستويات متدرجة، وفق شروط إنشائها ت…
- المادة 6أ- يكون تدرج مواقع المسؤولية الوظيفية الأساسية ومسمياتها في الهيكل التنظيمي للأمانة على النحو التالي:- 1-مدير المدينة: يعين وفق أحكام النظام ويتولى المهام والمسؤوليات الم…
- المادة 7أ- تعتبر الوحدات التنظيمية الواردة في المادة (5) وشروط إنشائها ومسميات مواقع المسؤولية الوظيفية وشروط إشغالها المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات الوحدات التنظيمي…
- المادة 8يرتبط المستوى الأدنى من الوحدات التنظيمية والمسميات الوظيفية المنصوص عليها في المادتين (5) و(6) من هذه التعليمات بالمستوى الأعلى مباشرة ويجوز في حالات خاصة تقتضيها طبيعة …
- المادة 9الفصل الثالث التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها تقسم الوظائف وفق الفئات إلى الفئة العليا والأولى والثانية والثالثة، وتقسم وظائف كل فئة إلى مستويات وظيفية وفق درجة ا…
- المادة 10تقسم وظائف الفئتين الأولى والثانية في الأمانة إلى مجموعات وظيفية نوعية ذات مواصفات ومهام متشابهة، وتمثل إحدى أنشطة الأمانة الرئيسية أو التخصصية أو الفنية أو المالية وعلى …
- المادة 11الفصل الرابع وصف وتصنيف الوظائف ومستوياتها ومهامها ومجموعاتها النوعية ودرجات إشغالها في الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة. أ- وظائف الفئة العليا : تصنف وظائف الفئة …
- المادة 12أ- تصنف وظائف الفئة الاولى ومستوياتها ومسميات وظائفها ومجموعاتها ودرجات إشغالها وفق الجدول التالي:- جدول رقم (3) تصنيف وظائف الفئة الأولى ومسمياتها ووظائفها المجموعة الوظ…
- المادة 13يتكون المستوى الأول من الفئة الاولى من مجموعتين من الوظائف على النحو التالي:- اولا:- مجموعة وظائف الإدارة العليا:۔ ويقصد بها الوظائف القيادية التي يغلب على أداء شاغل أي م…
- المادة 14يتكون المستوى الثاني من الفئة الأولى من وظائف رؤساء الأقسام والشعب والمتخصصين من مختلف الوظائف ومن في سويتهم، ويغلب على وظائف هذا المستوى الطابع التخصصي والمهني والتنفيذي…
- المادة 15يتكون المستوى الثالث من الفئة الأولى من الوظائف ذات الاتصال المباشر مع الجمهور والتعامل مع الأعمال الكتابية والإدارية والفنية والمواد والآليات والمعلومات والسجلات والتقار…
- المادة 16أ- تصنف وظائف الفئة الثانية ومستوياتها ومسميات وظائفها ومجموعاتها ودرجات اشغالها وفق الجدول التالي:- جدول رقم (5) تصنيف وظائف الفئة الثانية ومسميات وظائفها المجموعة الوظي…
- المادة 17تتوزع متطلبات إشغال وظائف الفئة الثانية على ثلاثة مستويات وظيفية ومهامها على النحو التالي:- المستوى الأول من الفئة الثانية:- أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشراف…
- المادة 18وظائف الفئة الثالثة : تقسم وظائف الفئة الثالثة وفقا لطبيعة النشاط الوظيفي ومتطلبات التأهيل والتدريب إلى ثلاث مجموعات رئيسة على النحو التالي:- أ-مجموعة وظائف الخدمات المسا…
- المادة 19أ- تدرج في الدرجة الأولى من الفئة الثالثة الوظائف ذات الخصوصية المهنية والحرفية وفقا لدرجة الصعوبة والتعقيد في مهامها أو ندرتها والمبينة حصرا على في الجدول التالي:- جدول …
- المادة 20تعرف مستويات السلم الفني للمهارات بما يلي:- أ- المستوى الأول : ويقابله المستوى (المهني) وفقا لأحكام نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين الصادر بمقتضى قانون تنظيم العمل الم…
- المادة 21يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الأولى مسميات وظيفية متكررة تحددها الدلالة الوظيفية والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تسمية وظائف…
- المادة 22يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الثانية مسميات وظيفية متكررة تحددها المسميات الفرعية للوظيفة والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تس…
- المادة 23الفصل الخامس أحكام عامة على إدارة الموارد البشرية توفيق أوضاع وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة لديها بما يتفق مع هذه التعليمات.
- المادة 24أ- تعتمد المسميات الوظيفية المبينة في الجداول (3) و(5) و(7 ) و(9) و(10) لغايات حصر وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة في أمانة عمان الكبرى. ب - إذا دعت الحاجة إلى إضاف…
- المادة 25يشترط بالشخص الذي يتقدم لإشغال أي من وظائف الدرجة الثانية (المهنية والحرفية) من الفئة الثالثة الحصول على إجازة مزاولة المهنة الصادرة عن مؤسسة التدريب المهني.
- المادة 26يعتمد السلم الفني للمهارات (مستوى محدد المهارات، مستوى الماهر، مستوى المهني) لأغراض تحديد المستوى المهني المناسب للموظفين الذين يتم تعيينهم وفق إجازة مزاولة المهنة التي ي…
- المادة 27تقسم الوظائف في الأمانة وفقا لجدول التشكيلات السنوي على النحو التالي:- 1-وظيفة دائمة مصنفة. 2-وظيفة دائمة غير مصنفة. 3-وظيفة عقد شامل. 4-وظيفة عقد ذات فئة ودرجة.
- المادة 28تصدر اللجنة دليل الوصف الوظيفي وبطاقات الوصف الوظيفي ودليل ترميز الوظائف.