المادة 17 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

تتوزع متطلبات إشغال وظائف الفئة الثانية على ثلاثة مستويات وظيفية ومهامها على النحو التالي:- المستوى الأول من الفئة الثانية:- أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشرافية وتخصصية ومهنية وتنفيذية ذات مستوى متوسط. ب- مهام ومواصفات وظائف المستوى الأول : تتصف وظائف هذا المستوى بأنها أعمال إشرافية أو تخصصية تتصل اتصالا مباشرة بمتابعة أعمال التنفيذ بما في ذلك ما يلي:- 1- ترجمة القرارات التي تتعلق بالوحدة الإدارية التي يشرف عليها أو يعمل بها إلى برامج تنفيذ عملية. 2- متابعة تنفيذ البرامج أو الأعمال وفقا للفترات الزمنية المحددة بها وللتأكد من إنجازها ضمن المعايير التي وصفت لها. 3- تهيئة المعلومات والبيانات اللازمة لمتخذي القرارات على مستوى الوحدة التنظيمية التي يعمل بها على شكل تقارير وبيانات وإحصاءات دورية. 4- متابعة تلبية متطلبات متلقي الخدمة والتأكد من تقديم الخدمات المباشرة لهم بأفضل نوعية ممكنة. 5- توزيع العمل على المرؤوسين ومتابعة أدائهم لمهامهم. 6- توجيه وإرشاد وتدريب وتقييم المرؤوسين لضمان الأداء الأفضل في تنفيذ واجباتهم. 7- التأكد من تنظيم وحفظ وتصنيف المعلومات والسجلات والملفات واستمرار تحديثها وتبسيط إجراءات حفظها واستخدامها. المستوى الثاني من الفئة الثانية:۔ أ-يتطلب إشغال وظائف هذا المستوى مهارات إشرافية ذات صبغة تنفيذية ومهارات تخصصية وإنسانية ويعتبر هذا المستوى أكثر ارتباطأ بجمهور المنتفعين من خدمات الدوائر. ب-مهام ومواصفات وظائف المستوى الثاني:- يشمل هذا المستوى الوظائف التي تمارس في معظمها أعمالا تنفيذية فنية ومالية وإدارية مباشرة بما فيها ما يلي:- 1- المساعدة في وضع برامج تنفيذ العمل. 2- تنفيذ خطوات العمل المطلوبة وفقا للإجراءات المحددة في التعليمات المعمول بها. 3- تشغيل الآليات والمعدات التي بحوزتهم وفقا لأدلة التشغيل المقررة والمعمول بها والمحافظة عليها. 4- تنظيم السجلات والملفات والبطاقات ذات العلاقة بالعمل. 5- تلبية متطلبات متلقي الخدمة بما يكفل تقديم الخدمات لهم بأفضل نوعية ممكنة. 6- القيام بالأعمال الميدانية ذات العلاقة بعملهم. 7- إعداد المراسلات والتقارير الأولية ذات العلاقة بعملهم وتقديمها لوظائف المستوى الأول من الفئة الثانية لتدقيقها ومتابعتها. 8- المساعدة في أعمال التدريب والتطوير والإرشاد وذلك في إطار العمل المكلفين به. المستوى الثالث من الفئة الثانية:۔ أ- يتطلب إشغال وظائف هذا المستوي مهارات تنفيذية مهنية وفنية وخدمية ذات صبغة مساعدة. ب- مهام ومواصفات المستوى الثالث:- يشمل هذا المستوى الوظائف التي يمارس شاغلوها أعمالا إجرائية وتطبيقية بما فيها ما يلي:- 1- القيام بالمهام المبرمجة والمتكررة والعادية حسب الإجراءات المقررة. 2- تنفيذ الأعمال الميدانية ذات العلاقة بطبيعة عمل الوظيفة. 3- الاتصال المباشر مع الجمهور وتقديم كافة المتطلبات بأفضل نوعية ممكنة. 4 - تنفيذ كافة الأعمال الكتابية كالتسجيل والحفظ والفهرسة والتوثيق وغيرها من الأعمال. 5- تنفيذ كافة الأعمال الفنية لتشغيل المعدات والآلات وإجراء الصيانة اللازمة لها. 6- المساعدة في أعمال التدريب والتطوير وتقديم كافة التسهيلات من معلومات وتنسيقها ضمن إطار العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك