المادة 22 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

يشمل الوصف الوظيفي "النمطي" لعدد من وظائف الفئة الثانية مسميات وظيفية متكررة تحددها المسميات الفرعية للوظيفة والتعريف الإجرائي وطبيعة عمل الدائرة ويجوز القياس عليها في تسمية وظائف أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك