المادة 11 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

الفصل الرابع وصف وتصنيف الوظائف ومستوياتها ومهامها ومجموعاتها النوعية ودرجات إشغالها في الفئات العليا والأولى والثانية والثالثة. أ- وظائف الفئة العليا : تصنف وظائف الفئة العليا ومسمياتها وفق ما يلي :- جدول رقم (۲) تصنيف وظائف الفئة العليا ومسميات وظائفها الفئةالمسميات الوظيفية مدير المدينة العليا مستشارون ب-تتولى هذه الفئة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك