المادة 10 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
تقسم وظائف الفئتين الأولى والثانية في الأمانة إلى مجموعات وظيفية نوعية ذات مواصفات ومهام متشابهة، وتمثل إحدى أنشطة الأمانة الرئيسية أو التخصصية أو الفنية أو المالية وعلى النحو التالي:-
- مجموعة الوظائف التعليمية والتدريبية.
-مجموعة الوظائف الصحية.
- مجموعة الوظائف الهندسية.
-مجموعة الوظائف الفنية:- يقصد بها كافة الوظائف الفنية ذات العلاقة بتقديم خدمات علمية وبحثية ورقابية ومعلوماتية مساندة في الأمانة، وهي وظائف متشابهة في طبيعة عملها إلى درجة كبيرة من حيث إسنادها للوظائف الأساسية في الدائرة.
-مجموعة الوظائف الإدارية والمالية:- يقصد بها كافة الوظائف النمطية المتكررة ذات العلاقة بالخدمات الإدارية والمالية في الأمانة.
-مجموعة الوظائف المتنوعة:- يقصد بها مجموعة الوظائف التي تم حصرها لغايات نقل وتوفيق أوضاع شاغليها ولا يجوز استخدام هذه المجموعة لغايات التعيين أو النقل ويتم إلغاؤها في حال شغورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026