المادة 9 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

الفصل الثالث التصنيف العام للوظائف وفئاتها ومجموعاتها تقسم الوظائف وفق الفئات إلى الفئة العليا والأولى والثانية والثالثة، وتقسم وظائف كل فئة إلى مستويات وظيفية وفق درجة الوظيفة وأهميتها وشروط إشغالها من المؤهلات والمهارات المطلوبة وسنوات الخبرة وغيرها، وفق الجدول التالي:- جدول رقم (1) التقسيمات الرئيسية للوظائف وفق الفئات والمستويات ودرجات إشغالها تقسيم الوظائف وفقالمستوىالدرجة الفئة المجموعة الثانية (مدير المدينة) المجموعة وظائف الفئة الثانية من الفئة العلياالمجموعة الثانية (المستشارون في العليا هذه الفئة) المستوى الأولالخاصة والأولى والثانية المستوى وظائف الفئةالثالثة والرابعة والخامسة الثاني الأولى المستوى السادسة والسابعة الثالث المستوى الأولالأولى والثانية والثالثة المستوى وظائف الفئةالرابعة والخامسة والسادسة الثاني الثانية المستوى السابعة والثامنة والتاسعة الثالث في راتب السنة (26) وحتى راتب السنة المستوى الأول (40) المستوى في راتب السنة (11) وحتى راتب السنة الثاني (25) المستوى في راتب السنة الاولى وحتى راتب الثالث السنة العاشرة في راتب السنة (26) وحتى راتب السنة المستوى الأول (40) وظائف الفئةالمستوى في راتب السنة (11) وحتى راتب السنة الثالثةالثاني (25) المستوى في راتب السنة الاولى وحتى راتب الثالث السنة العاشرة المستوى الأولفي راتب السنة (26) وحتى راتب السنة (40) المستوى الثانيمن السنة (11) وحتى راتب السنة (25) المستوى في راتب السنة الاولى وحتى راتب الثالث السنة العاشرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك