المادة 2 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات أو أي قانون يحل محله.
النظام : نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
الأمين : أمين عمان.
مدير المدينة : مدير مدينة عمان.
نائب مدير المدينة : نائب مدير المدينة لأي قطاع.
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي لأي مديرية في الأمانة.
المدير : مدير أي دائرة أو منطقة في الأمانة.
اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام النظام.
جدول التشكيلات : مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى القانون.
الهيكل التنظيمي : شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي تتكون منها الأمانة مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها خط صلاحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرار والمسؤوليات.
المستوى الوظيفي : درجة الوظيفة ومستواها الإداري ومهامها ودرجة تعقيد الوظيفة وصعوبتها ومستلزمات ممارستها ومتطلبات شاغليها المهنية.
الفئة الوظيفية : مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة وفق النظام.
الوظيفة : مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها للموظف للقيام بها بمقتضى أحكام النظام، وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات.
المهنة : مجموعة أعمال حرفية متجانسة من حيث طبيعتها لها مستويات مختلفة.
بطاقة وصف الوظيفة: البطاقة التي تحتوي على مكونات الوظيفة وعناصرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026