المادة 4 من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في أمانة عمان الكبرى رقم 0 لسنة 2020

أ- تستند الأمانة إلى هذه التعليمات عند تحديد وتعريف الوظائف ومستوياتها في هياكلها التنظيمية ووضع جدول تشكيلاتها وتحديد احتياجاتها وتحديد الفئات والدرجات وشروط إشغالها واستخدام التقسيم العام للوظائف ومجموعاتها النوعية في عملية تخطيط وإدارة الموارد البشرية فيها، وتحديد الوظائف والأعداد والتخصصات التي تمكنها من القيام بمهامها بكفاءة عالية وبالحد الأدنى من الكلف المالية. ب- تساهم هذه التعليمات بما تتضمنه من مجموعات ومستويات وظيفية في تحديد المسار الوظيفي لوظائف الأمانة، بشكل يسهل بناء مسار تدريبي يوازي المسار الوظيفي ويتوافق معه، وذلك من أجل تحسين عملية التدريب وربطها بالاحتياجات التدريبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك