المادة 11 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
تعتمد المديرية السجلات والنماذج المتعلقة بممارسة المكتب لأعماله وأية نماذج أو عقود أو وثائق أخرى تراها المديرية ضرورية لهذه الغاية، وعلى المكتب إعداد وتوثيق وأرشفة جميع الملفات المتعلقة بعمال المنازل لديه ويكون خاضعاً للتفتيش والتدقيق من قبل المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026