المادة 10 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
لا يتم التنازل او تسفير العامل الاعن طريق المكتب الذى تم استقدام العامل من خلاله ،او عن طريق أي مكتب اخر اذا ثبت انتهاء نشاط المكتب الذي تم استقدام العامل من خلاله، وفي حال التسفير على المكتب احضار اثبات مغادرة العامل او العاملة للبلاد استكمالا لإجراءات التسديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026