المادة 9 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
يجوز استبدال رسوم تأشيرة العمل للعاملين في المنازل في حالة عدم دخول البلاد ولمرة واحدة ولمدة صلاحية التأشيرة ولنفس صاحب المنزل، شريطة الغاء التأشيرة غير المستخدمة حسب الاصول وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار التأشيرة الملغية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026