المادة 13 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
لا يسمح للعامل (عامل المنزل) العمل خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأي حال من الأحوال ، ويستثنى من ذلك إذا كان برفقة صاحب المنزل خارج المنطقة لفترة مؤقته ، وكذلك يمنع انتقال العاملين في المنازل للعمل بأي قطاع اخر داخل المنطقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026