المادة 14 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

يعتبر مخالفه لأحكام هذه التعليمات ، ارتكاب المكتب أيا من المخالفات التالية :. 1- اذا تبين ان عامل المنزل مصاب بأحد الامراض السارية والمعدية . 2-في حال الاعتداء الجسدي والجنسي ، على ان يثبت ذلك قضائيا . 3-في حال ثبوت وجود مطالبات مالية للمواطنين على احد المكاتب جراء عدم احضار عامل المنزل او عدم تقديم طلب التجديد او التنازل عنه المتفق عليه 4-تشغيل عامل المنزل بشكل يومي . 5-مبيت عامل المنزل داخل المكتب . 6-اي مخالفة اخرى لأحكام هذه التعليمات يقررها المدير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك