المادة 14 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
يعتبر مخالفه لأحكام هذه التعليمات ، ارتكاب المكتب أيا من المخالفات التالية :.
1- اذا تبين ان عامل المنزل مصاب بأحد الامراض السارية والمعدية .
2-في حال الاعتداء الجسدي والجنسي ، على ان يثبت ذلك قضائيا .
3-في حال ثبوت وجود مطالبات مالية للمواطنين على احد المكاتب جراء عدم احضار عامل المنزل او عدم تقديم طلب التجديد او التنازل عنه المتفق عليه
4-تشغيل عامل المنزل بشكل يومي .
5-مبيت عامل المنزل داخل المكتب .
6-اي مخالفة اخرى لأحكام هذه التعليمات يقررها المدير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026