المادة 15 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014
للرئيس بتنسيب من المفوض ايقاع اي من العقوبات التالية بحق المكتب المخالف لأحكام المادة (14) من هذه التعليمات .
1-انذاره لارتكابه المخالفة وازالتها خلال مدة (15) يوماً من تاريخ توجيه الانذار .
2- ايقاف المكتب عن العمل من مدة (3 -6) اشهر ولحين ازالة المخالفة ودون الاضرار بالمعاملات المقدمة .
3-اغلاق المكتب وتسييل الكفالة او جزء منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026