المادة 5 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

أ . يلتزم العامل بما يلي : 1.القيام بالعمل المنزلي بكل امانه واخلاص . 2. احترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل . 3.عدم افشاء الاسرار التي يطلع عليها . 4. احترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة . 5. عدم ترك المنزل او التغيب عنه دون موافقة صاحب المنزل وعلمه بمكان وجوده . ب . اذا ثبت أن العامل قد تسبب في فقد أو إتلاف أدوات او الالات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب المنزل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئا عن خطأ العامل او مخالفته تعليمات صاحب المنزل فلصاحب المنزل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او التالفة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في الشهر ، ولصاحب المنزل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها . ج .يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون ان يكون صاحب المنزل متسببا في ذلك جميع الالتزامات المالية بموجب عقد العمل الموقع وتكلفة عودته الى بلده وفي حال تم ضبطه لدى صاحب منزل اخر يتم الزام صاحب المنزل المخالف بتكاليف العودة لبلاده .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك