المادة 6 من صادرة بالاستناد لنص المادة (15-م) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 157 لسنة 2014

أ - يلتزم المكتب بما يلي : 1-على المكاتب المرخصة أن تقوم بتسمية مندوب عنها أو أكثر لمراجعة المديرية في المعاملات التي تخصها شريطة أن يكون المندوب من الجنسية الاردنية ومن ذوي حسن السيرة والسلوك ( تقديم شهادة عدم محكومية) وذلك بموجب بطاقة سنوية تصدرها المديرية، مع مراعاة تقديم شهادة جديدة عند كل تجديد، ويشترط أن لا يكون المندوب مندوباً لأكثر من مكتب، ويحق للمديرية إلغاء بطاقة المندوب في أي وقت إذا تبين لها عدم التزامه بالقوانين أو الأنظمة والتعليمات، أو انتفاء أي شرط من شروط اصدارها. 2- يلتزم المكتب عند وصول العامل الى المملكة بمراجعة المديرية لغايات استكمال اجراءات الحصول على تصريح العمل وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها . 3- عمل فحص طبي للعامل عند الوصول لدى مديرية صحة العقبة او احد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة في المنطقة واستصدار شهادة تامين على الحياة له . 4- على المكتب بعد اجراء الفحص الطبي المشار اليه ،وثبوت خلوه من الامراض اصطحاب العامل الى صاحب المنزل فورا. ب - يلتزم المكتب وعلى نفقته في حال إذا تبين وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ قدوم العامل إلى البلاد أنه مصاب بأي مرض معد أو سار أو بأي مرض يمنعه من أداء العمل المطلوب منه أو يشكل خطرا على الآخرين أو غير سليم صحيا أو جسديا أو عقليا بموجب تقرير طبي صادر عن الجهات الرسمية المختصة بإعادة العامل إلى بلده الأصلي وتوفير عامل آخر لصاحب المنزل خلال مدة لا تزيد على 45 يوما ودون أن يتحمل صاحب المنزل أي أعباء مالية ، كما تتم كافة هذه الإجراءات في حال تبين أن العاملة حامل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك