المادة 20 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ- ينشا في الصندوق حساب خاص يسمى (حساب التكافل والتضامن) تدفع منه الإلتزامات المترتبة على أي مقترض توفي قبل تسديد قرضه. ب- يستوفى شهريا لحساب التكافل والتضامن المبالغ التالية :- 1- دينار واحد من كل مشترك. 2- ستة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون ألف دينار. 3- خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار. 4 - أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر ألف دينار. 5- ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرة آلاف دينار. ج- تودع المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة في حساب مستقل عن حساب الصندوق وتنظم سائر الأمور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة