تشريعات أخرى

صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

30 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة أو لجنة …
  3. المادة 3ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق إسكان موظفي أمانة عمان يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع ال…
  4. المادة 4أ - يهدف الصندوق الى تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية :- 1 - بناء سكن على قطعة أرض يملكها. 2 - شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها. 4- ترميم أو إ…
  5. المادة 5أ - يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ويستحق القرض لمرة واحدة ويقدم المشترك طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمد…
  6. المادة 6أ- تشكل لجنة تسمى(لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة لقطاع الشؤون المالية والإدارية/ نائبا للرئيس. 2- نائب مدير المدينة لشؤون الت…
  7. المادة 7يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديراً للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية والإشراف على جهازه التنفيذي. ب- إعداد مشروع المو…
  8. المادة 8أ - يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف …
  9. المادة 9أ- يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة ومدة الاشتراك وعمر المشترك. ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من ال…
  10. المادة 10أ- يجوز إقامة مشاريع سكنية على قطعة أرض واحدة لصالح أكثر من مشترك على أن تطبق بهذا الشأن أحكام الملكية المشتركة المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- تضع اللجنة أسس وقوا…
  11. المادة 11أ- يجوز إقامة بناء سكني او صيانته وترميمه على أرض مملوكة لزوج المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية شريطة كفالة الدين برهن على العقار من الدرجة الأولى أو الث…
  12. المادة 12أ- يتم إدراج اسم المشترك لغاية الدور للحصول على قرض بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق. ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض ورقياً أو …
  13. المادة 13أ - يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1- توقيع عقد القرض. 2- إجراء معاملة التأم…
  14. المادة 14أ - يلتزم المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلّف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة دون عذر تقبله اللجنة تصب…
  15. المادة 15تحصل المبالغ المستحقة للصندوق على المقترض المتقاعد باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المقترض وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع ل…
  16. المادة 16- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا النظام تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية بحق أي مقترض تخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقاً لعقد القرض المبرم بينه وبي…
  17. المادة 17-أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل أو الاستقالة دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، …
  18. المادة 18-أ- توضع إشارة الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين لصالح الصندوق على العقار بما يساوي أو يزيد على قيمة القرض الممنوح للمقترض. ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأمين…
  19. المادة 19يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد ستة أشهر من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على الصرف.
  20. المادة 20أ- ينشا في الصندوق حساب خاص يسمى (حساب التكافل والتضامن) تدفع منه الإلتزامات المترتبة على أي مقترض توفي قبل تسديد قرضه. ب- يستوفى شهريا لحساب التكافل والتضامن المبالغ الت…
  21. المادة 21أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك او المقترض بقرارات تصدرها اللجنة. ب- تو…
  22. المادة 22أ- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط است…
  23. المادة 23في حال تقاعد الموظف وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي فللصندوق إبرام اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات سداد الاشتراك او القرض حسب مقتضى الحال.
  24. المادة 24يجوز في حال وفاة المشترك الاستمرار في عضوية الصندوق من قبل ورثته أو من يحدده المشترك عند أول اشتراك.
  25. المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (5) من هذا النظام تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية: أ- تحسم المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية…
  26. المادة 26أ- يحدد الأمين مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها مقابل بدل الجلسات التي يحضرونها. ب- يحدد الأمين مكافآت شهرية او لمرة واحدة لموظفي الصندوق. ج- يتم صرف المكافآت المنصوص عل…
  27. المادة 27أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية كما يلي:- 1- توقيع فئة (أ) من رئيس اللجنة أو نائبه. 2- توقيع فئة (ب) من نائب رئيس اللجنة أو المدير. 3- توقيع فئة …
  28. المادة 28أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الإسكان لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (148) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحم…
  29. المادة 29يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  30. المادة 30- يُلغى نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا …