المادة 15 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
تحصل المبالغ المستحقة للصندوق على المقترض المتقاعد باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المقترض وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026