المادة 16 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا النظام تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية بحق أي مقترض تخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقاً لعقد القرض المبرم بينه وبين الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026