المادة 17 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

-أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل أو الاستقالة دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشترك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناءً على تنسيب اللجنة. ب- إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة