المادة 12 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- يتم إدراج اسم المشترك لغاية الدور للحصول على قرض بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق.
ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026