المادة 13 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ - يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1- توقيع عقد القرض. 2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض. 3- توقيع أي وثائق أو مستندات يشترط هذا النظام تقديمها أو تطلبها اللجنة. ب- اذا تخلف المشترك عن مراجعة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر الموافقة ملغاة حكماً ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض. ج- للمشترك تقديم اعتراض الى اللجنة على أي من قراراتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره مبيناً فيه أسباب اعتراضه وعلى اللجنة البت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة