المادة 2 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة:أمانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان. الأمين:أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الصندوق:صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفق أحكام هذا النظام. رئيس اللجنة:مدير المدينة/ رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة. المدير:مدير الصندوق. المشترك:الموظف في الأمانة المشترك في الصندوق. المقترض:المشترك الذي حصل على قرض من الصندوق. المشروع:مشروع إنشاء وحدة سكنية أو إكمال وحدة قائمة أو توسعتها أو شراء مسكن جاهز أو قيد الإنشاء أو إكماله. الراتب:الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة