المادة 1 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة