المادة 8 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ - يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب لعضوية الصندوق مقداره خمسة عشر ديناراً غير مستردة تدفع عند الاشتراك. 2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين وفق أحكام هذا النظام. 3- أقساط القروض الشهرية الممنوحة للمقترضين. 4- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام. 5- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. 6- المساعدات والمنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد للصندوق تقررها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة في الأمانة. د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة