المادة 8 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ - يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- بدل الانتساب لعضوية الصندوق مقداره خمسة عشر ديناراً غير مستردة تدفع عند الاشتراك.
2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين وفق أحكام هذا النظام.
3- أقساط القروض الشهرية الممنوحة للمقترضين.
4- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام.
5- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة.
6- المساعدات والمنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد للصندوق تقررها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ج- تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة في الأمانة.
د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026