المادة 9 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ- يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة ومدة الاشتراك وعمر المشترك. ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على أن لا يزيد مقداره على ثلاثين ألف دينار للفئة الأولى وعشرين ألف دينار للفئة الثانية وخمسة عشر ألف دينار للفئة الثالثة وعشرة آلاف دينار للفئة الرابعة. ج- يتم تسديد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتحدد أسس وشروط تسديد القرض بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناءً على تنسيب اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة