المادة 10 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ- يجوز إقامة مشاريع سكنية على قطعة أرض واحدة لصالح أكثر من مشترك على أن تطبق بهذا الشأن أحكام الملكية المشتركة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
ب- تضع اللجنة أسس وقواعد إقامة المشاريع السكنية على قطعة أرض مشتركة شريطة موافقة جميع المشتركين المنتفعين من هذه المشاريع.
ج- يتم تخصيص الشقق الخاصة بالمشتركين في المشاريع السكنية وفقاً لأحكام هذه المادة بإجراء قرعة فيما بينهم قبل بدء العمل في البناء وفقاً للمخطط المعد من المكتب الهندسي والمعتمد من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026