المادة 4 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ - يهدف الصندوق الى تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية :- 1 - بناء سكن على قطعة أرض يملكها. 2 - شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها. 4- ترميم أو إضافة على بناء قائم. 5 - تسديد رصيد قرض سكني، كلياً أو جزئياً لأي مؤسسة مالية أو لأي شخص من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين وفق للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية. ب- يجوز للصندوق استثمار أمواله لغايات تحقيق أهدافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة