المادة 4 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
أ - يهدف الصندوق الى تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية :-
1 - بناء سكن على قطعة أرض يملكها.
2 - شراء سكن مناسب له.
3- شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها.
4- ترميم أو إضافة على بناء قائم.
5 - تسديد رصيد قرض سكني، كلياً أو جزئياً لأي مؤسسة مالية أو لأي شخص من الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين وفق للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية.
ب- يجوز للصندوق استثمار أمواله لغايات تحقيق أهدافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026