المادة 5 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

أ - يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ويستحق القرض لمرة واحدة ويقدم المشترك طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- يكون الاشتراك في الصندوق على أربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي: 1- خمسون ديناراً للفئة الأولى. 2- أربعون ديناراً للفئة الثانية. 3- خمسة وعشرون ديناراً للفئة الثالثة. 4- خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة. ج- على الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها واذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق خلال ستين يوماً من تاريخ بدء اشتراكه يعتبر مشتركاً حكماً في الفئة الرابعة. د- يحق للمشترك من غير المستحقين للقرض ولمرة واحدة فقط تغيير فئة اشتراكه لفئة أعلى شريطة تسديد جميع فروقات الاشتراكات السابقة حسب فئة الاشتراك الجديدة. ه- تتولى الأمانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض أو انسحاب المشترك من الصندوق. و- يعتبر المشترك منسحبا من الصندوق في الحالتين التاليتين:- 1- عند استحقاقه القرض وعدم رغبته بالحصول عليه. 2- عند انتهاء خدمته بالوفاة او التقاعد او الاستيداع او بلوغه السن القانوني أو التقاعد المبكر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة