المادة 23 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024
في حال تقاعد الموظف وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي فللصندوق إبرام اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات سداد الاشتراك او القرض حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026