تشريعات أخرى
علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1970
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /12 /1970
- المادة 2تنطبق على موظفي ومستخدمي لجنة تنظيم مدينة العقبة احكام نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي الحكومة رقم (16) لسنة 1970 واي نظام يعدله او يحل محله. 1970/12/5