المادة 1 من علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1970

يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /12 /1970

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك