المادة 1 من علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة رقم 83 لسنة 1970
يسمى هذا النظام (نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /12 /1970
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026