المادة 2 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012

التعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك: المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس. الوحدة: وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ. العلامة التجارية: هي اسم المنتج المصرح أو المعلن عنه كجزء من بطاقة البيان. الشركة الأم: هي الشركة المالكة للعلامة التجارية. الوكيل القانوني: هو المثل القانوني للشركة الأم. الجهة المعنية: مديرية الرقابة و/ أو صاحب الشكوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك