المادة 2 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على عكس ذلك:
المؤسسة :مؤسسة المواصفات والمقاييس.
الوحدة: وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ.
العلامة التجارية: هي اسم المنتج المصرح أو المعلن عنه كجزء من بطاقة البيان.
الشركة الأم: هي الشركة المالكة للعلامة التجارية.
الوكيل القانوني: هو المثل القانوني للشركة الأم.
الجهة المعنية: مديرية الرقابة و/ أو صاحب الشكوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026