المادة 3 من عليمات التحقق من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة بيان المنتجات والواردة للمملكة رقم 6 لسنة 2012

طريقة التحقق - تقوم الجهة المعنية بإرسال المنتج الذي يحمل العلامة التجارية إلى الوحدة للتحقق من صحتها. - تقوم الوحدة باستلام المنتج بالطلب الخاص بالوحدة والمعبأ أصوليا, وموضح فيه ما يلي: • في حال كان المنتج وارداً إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية :رقم البيان الجمركي وتاريخه وصورة عن فاتورة الاستيراد والمركز الجمركي. • من خلال برنامج مسح الأسواق: اسم المحل التجاري والمستورد الذي تم ضبط المنتج لديه, وعنوانه, والكمية المضبوطة. - تقوم الوحدة بالتحقق من صحة العلامة التجارية كما يلي: • تصوير المنتج باستخدام كاميرات تصوير عالية الوضوح وماسحات ضوئية متخصصة وإرسال هذه الصور إما للشركات الأم أو الوكيل القانوني للعلامة التجارية للتأكد في ما إذا كانت العلامة التجارية أصلية أم مقلدة. • في حال حددت الشركة الأم آلية التحقق وطريقة المخاطبة تقوم الوحدة بإتباع هذه الآلية المتفق عليها مع الشركة الأم لمعرفة صحة العلامة التجارية الخاصة بها. • إذا لم تكتف الشركة الأم أو الوكيل القانوني بالصور تقوم الوحدة بإرسال عينة من المنتج للشركة الأم على أن يتحمل التاجر صاحب البضاعة أو الشركة الأم تكاليف إرسال العينة. •تقوم الوحدة بالرد بكتاب رسمي موجه لصاحب العلاقة بنتيجة التحقق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك