المادة 101 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه وكل فريق لا يمتثل لهذا الاشعار لا يحق له فيما بعد أن يبرز ذلك المستند كبينة له في تلك الدعوى الا اذا أقنع المحكمة بوجود سبب أو عذر كاف لعدم أمتثاله للاِ شعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026