القوانين

قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

227 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ) ويعمل به بعد مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2باب تمهيدي أحكام عامة تطبيق القانون من حيث الزمان تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك: 1. النصوص …
  3. المادة 3المصلحة في الدعوى 1)لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. 2 )تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثا…
  4. المادة 4التبليغات لا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وباذن كتابي من المحكمة.
  5. المادة 51- مع مراعاة شروط صحة التبليغ بالوسائل الالكترونية يحب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية: أ ) تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. ب )اسم طالب…
  6. المادة 61) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا بأسمه وتوقيعه. 2-أ- على الرغم مما ورد في ال…
  7. المادة 71 ) أ- يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه ورقيا أينما وجد أو الكترونيا على النحو المبين في هذا القانون ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ب- إذا جرى التب…
  8. المادة 8إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة الى وكيله أو مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن…
  9. المادة 9اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما هو مذكور في المادة (8) من هذا القانون او امتنع من وجده من المذكورين فيها ( غير المطلوب تبليغه ) عن التوقيع على ورقة ال…
  10. المادة 10مع مراعاة اجراءات التبليغ المنصوص عليها في اي قانون آخر تسلم الأوراق القضائية علىالوجه الآتي: 1) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها النائب العام تسلم للمح…
  11. المادة 111- يتم تبليغ الخبير او الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام. 2- اذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) م…
  12. المادة 121) اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين من الصحف الثلاث ال…
  13. المادة 131- إذا كان المطلوب تبليغه شخصاً مقيماً في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفاً، يجري تبليغ الأوراق القضائية بما في ذلك لائحة الدعوى ومرفقاتها باستخدام إحدى الوسائل الإلكتروني…
  14. المادة 141- متى أعيدت الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفقاً للأصول المبينة في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه تسير في الدعوى والا فتقرر إعادة التبليغ . 2- إذا تبين للمحكمة ا…
  15. المادة 151- يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه علىورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها او من وقت اجرائه وفق احكام هذا القانون. 2-أ- يعتبر التبليغ با…
  16. المادة 16يترتب البطلان علىعدم مراعاة مواعيد واجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .
  17. المادة 17الموطن ومحل العمل الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أوحرفة ، أو يقوم على ادارة أمواله فيه ، وبالنسبة للموظف والعام…
  18. المادة 18موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها ف…
  19. المادة 19يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى. ولا يجوز أثبات وجود الموطن المخت…
  20. المادة 20اذا اوجب القانون على شخص تعيين موطن مختار له او اذا الزمه اتفاق بذلك ، ولم يفعل او كان بيانه ناقصاً او غير صحيح او اذا الغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك ، جاز تبليغه …
  21. المادة 21معاملات قلم المحكمة 1) يساعد المحكمة في جلساتها في جميع اجراءات المحاكمة وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تدوين وقائع المحاكمة وأجراءاتها في المحضر اما بخط اليد او بواسطة اج…
  22. المادة 22لا يجوز تحت طائلة البطلان للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم أن ، يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرج…
  23. المادة 23حساب المواعيد على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:- 1) اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في ن…
  24. المادة 24البطلان يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
  25. المادة 25لا يجوز أن يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. ويز…
  26. المادة 26يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.
  27. المادة 27الباب الأول الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى الفصل الأول الاختصاص الدولي للمحاكم 1) تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد ال…
  28. المادة 28تختص محاكم الأردن بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في الأردن وذلك في الأحوال الآتية: 1) اذا كان له في الأردن موطن مختار. 2) اذا كانت الدعو…
  29. المادة 29اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الأردنية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
  30. المادة 30تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول ، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات الم…
  31. المادة 311- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه. 2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر و…
  32. المادة 32بحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية. 1) الم…
  33. المادة 331)تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك. 2) على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند…
  34. المادة 34تعيين المرجع 1) اذا نشأت مسألة تتعلق بقضية فيما اذا كانت قضية أحوال شخصية داخلة في الصلاحية المطلقة المخولة لمحكمة دينية أم لا فعلى الفرقاء ذوي الشأن أو على المحكمة التي …
  35. المادة 351- اذا حصل تنازع على الاختصاص ايجابيا كان ام سلبيا بين محكمتين نظاميتين ، فيحق لاي من الفرقاء ان يقدم طلباً لحسم التنازع الحاصل الى المحكمة التالية:- أ-اذا كان التنازع بي…
  36. المادة 36الفصل الثالث الاختصاص المحلي (المكاني) 1- في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2- اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ف…
  37. المادة 371) في الدعوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار ، أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة. 2) اذا تعددت العقارات ك…
  38. المادة 381) في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة…
  39. المادة 39الدعاوى المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة ، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض ق…
  40. المادة 40في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ.
  41. المادة 41في المنازعات المتعلقة بالافلاس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
  42. المادة 42في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
  43. المادة 43في المنازعات المتعلقة بطلب التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
  44. المادة 44في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
  45. المادة 45في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ اجراء مؤقت أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الاجراء في دائرتها. وفي المنازعات ال…
  46. المادة 46في المنازعات المتعلقة بمصروفات الدعاوي وأتعاب المحاماة إذا وقعت بصورة تبعية يكون الاختصاص للمحكمة التي فصلت في أصل الدعوى على أن لا يخل ذلك في الأحكام الواردة في قانون نق…
  47. المادة 47إذا لم يكن للمدعي عليه موطن ولا سكن في الأردن ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بمقتضى الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل عمله فا…
  48. المادة 48الفصل الرابع تقدير قيمة الدعوى تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها ، وفي جمع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم.
  49. المادة 491) اذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالامكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة. 2) اذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.…
  50. المادة 50يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس …
  51. المادة 51الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
  52. المادة 521) اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو ابطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 2) إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مست…
  53. المادة 53اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذ…
  54. المادة 541) اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فاذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده. 2) اذ…
  55. المادة 55اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الحد الصلحي.
  56. المادة 56الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها ترفع الدعوى بناء على ، طلب المدعي بلائحة تودع قلم المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويجب أن تشتمل لائحة الدعوى على البيانات الآتية: 1)…
  57. المادة 571-على المدعي أن يقدم إلى قلم المحكمة لائحة دعواه ورقياً او إلكترونياً، مرفقا بها ما يلي:- أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة. ب- قائمة ببينات…
  58. المادة 581) تسلم لائحة الدعوى ومرفقاتها من صور أوراق الإثبات لقلم المحكمة ضمن ملف خاص يبين في ظاهره اسم المحكمة وأسماءالخصوم ورقم قيد الدعوى وتاريخ السنة وترقم جميع الأوراق التي ت…
  59. المادة 591.على المدعى عليه أن يقدّ م الى قلم المحكمة ورقياً او الكترونياً خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى جواباً كتابياً على وللمحكمة في حال غموض الرد…
  60. المادة 59 مكررة1-أ- تنشأ في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الدعوى المدنية ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة. ب- يسمي رئيس المحكمة قاض او اكثر…
  61. المادة 601) في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى أحكام هذا القانون أو أيّ قانون آخر يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لائحتها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2) تعتبر الدعوى غير تا…
  62. المادة 611) ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف 15 يوما ويجوز في حالة الضرورة إنقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام. 2) ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة …
  63. المادة 62يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة.
  64. المادة 63الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم الفصل الأول حضور الخصوم مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين وقانون محاكم الصلح: 1) لا يجوز للمتداعين - من غير المحامين - أن يحضروا أ…
  65. المادة 64بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله او عنوان بريده الإلكتروني او بيانات الاتصال الخاصة به المصرح عنها خطيا الى المحكمة او لدى نقابة المحامين معتبرة في تبليغ …
  66. المادة 65التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفطية الى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة…
  67. المادة 661) يجوز لأي فريق ينوب عنه محام مدعيا كان أم مدعي عليه أن يعزل محاميه في أي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل تبلغ نسخة منه الى الفرقاء الآخرين. …
  68. المادة 67الفصل الثاني الغياب 1) لا يجوز أن تجري المحاكمة الا وجاهيا أو بمثابة الوجاهي. 2) اذا حضر أي من فرقاء الدعوى في أية جلسة كانت الخصومة وجاهية (اعتبارية) بحقه ولو تخلف بعد ذ…
  69. المادة 68لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة ، او أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة خصمه وغير…
  70. المادة 69اذا تبين للمحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان تبليغه لائحة الدعوى وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعاد تبليغه اللائحة تبليغا صحيحا. واذا تبين لها عند غياب المدعي عدم …
  71. المادة 701 -يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة…
  72. المادة 71الباب الرابع اجراءات المحاكمة - ونظر الدعوى 1) ينادى على الخصوم في الموعد المحدد لنظر القضية وتكون المحاكمة علنية الا اذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد…
  73. المادة 72تحكم المحكمة على من يتخلف من موظفيها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تزيد عن عشرين دين…
  74. المادة 731) ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وللرئيس أن يخرج من الجلسة كل من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام أو بتغريمه…
  75. المادة 74مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة المحامين. 1) يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق. 2) اذا كانت الجريمة التي وقعت …
  76. المادة 75للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
  77. المادة 761) تسمع المحكمة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم شفاها من طلبات أو دفوع وتثبته في محضر الجلسة ، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 2) للمحكمة أثناء …
  78. المادة 771) في ما عدا حالة الضرورةالتي يجب اثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد…
  79. المادة 78للخصوم أن يطلبو الى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما…
  80. المادة 791) في أحوال تطبيق قانون أجنبي يجوز للمحكمة أن تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية. 2 ) يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها ب…
  81. المادة 801) يدون كاتب الضبط محضر المحاكمة بخط اليد او بواسطة اجهزة الحاسوب او الاجهزة الالكترونية ويوقع عليه مع قضاة المحكمة مع بيان اسمه كاملاً في اخر كل صفحة وتاريخ الجلسة واسما…
  82. المادة 811) يحلف الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين التالية:-(اقسم باالله العظيم ان أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق) ، وتستمع المحكمة لأقواله دون حضور الشهود الذين لم تسمع شهادا…
  83. المادة 81 مكررة1-إذا اجازت المحكمة لاحد الخصوم الاثبات بالبينة الشخصية فيجوز لها الاكتفاء بإنابة أحد اعضاء هيئتها لسماع الشهود على الواقعة المحددة، ويكون للخصم الآخر الحق في نفي الواقعة…
  84. المادة 821) على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد أن يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتح…
  85. المادة 831- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه على أن تبين المحكمة في قر…
  86. المادة 841- إذا اتفق الخصوم على الخبير، وافقت المحكمة على تسميته، وفي حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميته تتولى المحكمة انتخاب الخبير من بين الأسماء الواردة في جدول الخبراء المعتمَد …
  87. المادة 851- يجب على الخبير التقيد بما يلي:- أ- عدم تسلُّ م أيّ وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة التي عينته أو بإذنها. ب- إعلام المحكمة التي عينته بأي صعوبات تعترض أد…
  88. المادة 861- إذا لم يودِع الخبير تقريره في الوقت المحدد لذلك، وجبَ عليه أن يودِع لدى قلم المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرةً يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إ…
  89. المادة 871) انكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع انما يرد على الوثائق والمستندات غير الرسمية. أما ادعاء التزوير فيرد على جميع الوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية. 2) …
  90. المادة 88اذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما نسب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو افاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم ال…
  91. المادة 89تنظم المحكمة محضرا تبين فيه حالة الوثيقة وأوصافها بيانا وافيا يوقعه قضاة الجلسة مع الكاتب كما توقع الوثيقة نفسها من رئيس الجلسة.
  92. المادة 901) تنتدب المحكمة أحد قضاتها للاشراف على معاملة التحقيق والاستكتاب وسماع الشهود اذا اقتضت الحالة. 2) تطلب المحكمة الى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة ف…
  93. المادة 91يجتمع الخبراء في الزمان والمكان الذين عينتهما المحكمة أو القاضي المنتدب وبعد أن يحلفوا اليمين على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة يباشروا التحقيق والمضاهاة تحت اشرافه وبحضور ا…
  94. المادة 92على الخصم أن يعين الأوراق التي يدعي أنها صالحة للتحقيق والمضاهاة ويجلبها الى الخبراء في الزمان والمكان المعينين لاجتماعاتهم وللقاضي المنتدب أن يقرر ما اذا كانت صالحة لذلك…
  95. المادة 93اذا تعذر نقل الأوراق الى محل اجتماع الخبراء ينتقل القاضي مع الخبراء والطرفين الى محل وجودها.
  96. المادة 94اذا تعذر الحصول على أوراق يمكن اتخاذها أساسا للتحقيق والمضاهاة أو تم الحصول على هكذا أوراق ولكنها لم تكن كافية لذلك يستكتب المنكر عبارات يمليها عليه الخبراء ثم يقابلون ما…
  97. المادة 95للخبراء أن يستمعوا الى افادات من ذكر لهم أنهم رأوا المنكر وهو يكتب الوثيقة أو السند المنكر أو شاهدوه وهو يضع امضاءه عليه أو وهو يختمه بختمه أو ببصمة أصبعه والى كل من يعتق…
  98. المادة 96بعد الانتهاء من التحقيق والمضاهاة والاستكتاب وسماع الافادات يجب على الخبراء أن ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقررون من حيث النتيجة ما اذا كان ال…
  99. المادة 97بعد تقديم التقرير الى المحكمة يبلغ كل من الطرفين نسخة منه ثم يتلى علنا في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تدعو الخبير أو الخبراء للمناقشة وله…
  100. المادة 98على مبرز السند الذي أنكر فيه الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع أن يدفع سلفا ما تقرر المحكمة أنه يكفي لنفقات التحقيق والمضاهاة.
  101. المادة 99اذا أدعي أن السند المبرز مزور وطلب الى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل…
  102. المادة 100يحق للمحكمة أن تأمر أي فريق أن يبرز ما في حوزته أو تحت تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى.
  103. المادة 101يحق لكل فريق في الدعوى أن يطلب الى المحكمة أن تبلغ اشعارا لأي فريق آخر تكلفه فيه ابراز أي مستند اشار اليه في لائحته ولم يقدم نسخة منه ليطلع عليه وأن يبيح له أخذ صورة عنه …
  104. المادة 1021) على الفريق الذي بلغ اليه الاشعار المبين في المادة السابقة أن يعطي الفريق الذي بلغه اياه خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه اشعارا جوابيا يعين فيه موعدا لا يتجاوز سبعة أيام…
  105. المادة 103اذا أغفل الفريق الذي بلغ اليه اشعار بمقتضى المادة( 101 )من هذا القانون العمل بمقتضاه يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الراغب في الاطلاع على المستندات أن تصدر قرارا بوجوب …
  106. المادة 104اذا طلب أحد الفريقين الاطلاع على مستندات موجودة في حيازة الفريق الآخر أو في عهدته ولم يشر اليها في لائحته يجب عليه أن يبين المستندات التي يحق له الاطلاع عليها وللمحكمة أن…
  107. المادة 105اذا قدم احد الخصوم طلباً للإطلاع على دفاتر مصرف او تاجر او مستخرجات قيودها من أجهزة الحاسوب فيجوز للمحكمة ان تأمر بتقديم نسخة من اي قيد من القيود المثبتة فيها مصدقة من مد…
  108. المادة 106اذا قدم طلب لاصدار قرار بالاطلاع على مستند وادعي بالحصانة فيما يتعلق به فيحق للمحكمة فحص المستند المذكور للتثبت من صحة الادعاء بالحصانة ومع ذلك فانه ليس في هذه المادة ما …
  109. المادة 107اذا تخلف أي فريق عن الامتثال للقرار الصادر بوجوب الاجابة على ابراز مستند أو اباحة الاطلاع عليه وكان ذلك الفريق هو المدعي فانه بعمله هذا يعرض دعواه للاسقاط على أساس وجود ن…
  110. المادة 108للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات الرسمية او العامة بإبراز اي مستند او وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة أمامها.
  111. المادة 109الباب الخامس الدفوع والطلبات الفصل الأول الدفوع 1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بأي من الدفوع التالية شريطة أن يقدم جميع ما يرغب بإثارته …
  112. المادة 1101) الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، والدفع بعدم الاختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا …
  113. المادة 1111 -الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون…
  114. المادة 112اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها إحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة.
  115. المادة 113الفصل الثاني الطلبات 1 -للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2 -وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في ال…
  116. المادة 1141 -يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة. 2 -كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى…
  117. المادة 115أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات: 1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 2)ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متص…
  118. المادة 116للمدعى عليه ان يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى:- 1) بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من …
  119. المادة 117يجوز للمحكمة في جميع القضايا أن تقرر وجوب تقديم لائحة أخرى أوفى فيما يتعلق ببسط الادعاء أو الدفاع.
  120. المادة 118يجوز للمحكمة أن تسمح لأي فريق بأن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تتطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتناز…
  121. المادة 119إذا سمحت المحكمة باجراء تعديل في لائحة ما يجب أن تقدم هذه اللائحة المعدلة خلال سبعة أيام مرفقة بالنسخة أو النسخ اللازمة للتبليغ. واذا لم تقدم خلال هذه المدة سقط الحق بالت…
  122. المادة 120للفريق الذي تبلغ اللائحة المعدلة أن يرد عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه أو استلامه لها الا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا لم يقدم لائحة الرد خلال هذه المدة يعتبر أنه…
  123. المادة 121تحكم المحكمة في الطلبات المشار اليها في المواد من (113) الى (120) من هذا القانون مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ما لم ترَ ضرورة التفريق بينها.
  124. المادة 122الباب السادس وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال الفصل الأول وقف لدعوى وإسقاطها تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الح…
  125. المادة 1231) يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لأي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة اعادة …
  126. المادة 124يجوز للمحكمة أن تقرر اسقاط الدعوى في الحالات ا لتالية: 1) اذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى. 2) اذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها فكلفت المحكمة المدعي…
  127. المادة 1251- اسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى. 2- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن دون الم…
  128. المادة 126لا يجوز للمدعي اسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحاكمة الا في غيبة المدعى عليه أو موافقته ان كان حاضرا.
  129. المادة 127الفصل الثاني دفع المال الى المحكمة والسحب منها 1- اذا أقيمت دعوى لاستيفاء دين أو تعويضات يجوز للمدعى عليه بعد اشعار المدعي أن يدفع الى المحكمة في أي وقت مبلغا من المال تس…
  130. المادة 128يجب أن يبين في الاشعار سبب أو أسباب الدعوى التي تم الدفع عنها ومقدار المبلغ المدفوع الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
  131. المادة 1291) يجوز للمدعي خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الاشعار بدفع المبلغ أن يبلغ المدعى عليه بواسطة المحكمة اشعارا- تحفظ منه نسخة في ملف الدعوى - بقبوله جميع المبلغ أو قسما منه ت…
  132. المادة 130اذا لم يسحب المبلغ المدفوع في المحكمة بكامله فلا يجوز دفع ما تبقى منه الا تسديدا للادعاء أو لسبب من أسباب الدعوى المعنية التي دفع المبلغ من أجلها وبموجب قرار تصدره المحكم…
  133. المادة 131اذا أقيمت دعوى بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية فكل تسوية أو مصالحة أو قبول مبلغ دفع الى المحكمة سواء قبل سماع الدعوى أم خلالها أم بعدها لا يعتبر صحيحا فيما يتعلق بادعاءات ذل…
  134. المادة 132الباب السابع الفصل الأول عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: 1) اذا كان زوجا ل…
  135. المادة 133يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى هيئات التمييز جاز للخصم أن يطلب منها …
  136. المادة 134يجوز رد القاضي لأحد الأٍ سباب التالية: 1) اذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو اذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة ع…
  137. المادة 135اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة. ويجوز للقاضي (حتى لو كان صالحا…
  138. المادة 136يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة المحكمة البدائية أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان قاضي استئناف أور ئيس محك…
  139. المادة 137يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل اثباته وان يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه اودع المحكمة خمسين ديناراً.
  140. المادة 138يبلغ الرئيس القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.
  141. المادة 139اذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب ال…
  142. المادة 140اذا قررت المحكمة رفض طلب الرد ، يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.
  143. المادة 141الباب الثامن الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر 1 ) للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او أثناء نظرها الى قاضي الأمور المستعجل…
  144. المادة 142تستثنى الأموال التالية من الحجز:- 1) الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2) بيت السكن الضروري للمدين وعياله. 3) أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله…
  145. المادة 1431- يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة لهذا الغرض شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين ويباشر معاملة الحجز بحضورهما وبعد اتمامه ينظم محضرا يدون فيه ال…
  146. المادة 144يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو ادارتها حتى نتيجة المحاكمة.
  147. المادة 145اذا كان للمدين في يد شخص ثالث نقود أو أموال أو أشياء أخرى وطلب حجزها يبلغ الشخص الثالث قرار الحجز وينبه الى أنه اعتبارا من الوقت الذي تسلم اليه ورقه الحجز يجب عليه أن لا …
  148. المادة 146اذا أدعى الشخص الثالث بأنه لم يكن لديه نقود ولا مال للمدين أو اذا لم يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة فللدائن الحق في اقامة الدعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص …
  149. المادة 147اذا سلم الشخص الثالث الى المدين أو الى أي شخص أخر شيئا من النقود أو الأموال التي بلغ ورقة الحجز بها يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
  150. المادة 148يبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث سواء أكان هذا البيان يتضمن الاعتراف بوجود مال لديه للمدين أم لا ، ولا حاجة لدعوة الشخص الثالث لحضور المحاكمة الأص…
  151. المادة 149اذا نفى الشخص الثالث أن يكون لديه للمدين مال ورفض الحجز كله أو بعضه بداعي أنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز يجب عليه عندئذ أن يسلم الى المحكمة على سبيل…
  152. المادة 150اذا أثبت الدائن دعواه الأصلية تقرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبيت الحجز واذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأص…
  153. المادة 1511) يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد الم…
  154. المادة 1521 -اذا صدر قرار بإيقاع الحجز الاحتياطي او المنع من السفر او باتخاذ اي إجراءات احتياطية أخرى قبل إقامة الدعوى، يجب على الطالب ان يقدم دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام…
  155. المادة 1531) في كل قضية يقدم طلب التعيين وكيل أو قيم على مال أو تقرر فيها الحجز على مال وطلب تعيين قيم عليه يجوز للمحكمة أن تقرر: أ- تعيين قيم على ذلك المال من ذوي الاختصاص والخبرة…
  156. المادة 154تحدد المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة المبلغ الواجب دفعه للقيم مكافأة على خدماته وكيفية دفعه والشخص المكلف بدفعه، ويكون قرارها قابلاً للاستئناف.
  157. المادة 155يترتب على القيم أن يقدم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة لضمان ما يلي:- 1- تقديم الحساب عن كل ما يقبضه في المواعيد وبالكيفية التي تأمر بها المحكمة. 2- أن يدفع المبالغ ال…
  158. المادة 156يجوز للمحكمة أن تأمر بالقاء الحجز على أموال القيم وبيعها على أن يسدد من ثمنها ما يثبت استحقاقه عليه وما تتلافى به الخسارة التي سببها اذا: 1) تخلف القيم عن تقديم حساباته ف…
  159. المادة 157اذا اقتنعت المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على ما قدم من بينات بأن المدعي عليه أو المدعى الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها الى خارج البلاد أ…
  160. المادة 158الباب التاسع الأحكام الفصل الأول اصدار الأحكام في غير القضايا التي تنظر تدقيقا: 1) تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. 2) بعد اختتام المحا…
  161. المادة 1591) تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 2) يجمع الرئيس الاراء مكتوبة ويبدأ بأحدث القضاة ثم يبدي رأيه،…
  162. المادة 160يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم…
  163. المادة 161الفضل الثاني مصاريف الدعوى 1) تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ويجوز لها أن تحكم أ…
  164. المادة 162يحكم بمصاريف تدقيق الخط والختم والامضاء وبصمة الأصبع على منكره أو مدعي تزويره اذا ثبت نتيجة التحقيق ولمضاهاة عدم صحة انكاره أو ادعائه التزوير.
  165. المادة 163اذا ظهر ان المدعي غير محق في قسم من دعواه يحكم له بكامل المصاريف بالإضافة الى الرسوم النسبية بنسبة المبلغ المحكوم به اذا كان مبلغاً معيناً، والا فبنصف الرسوم اذا كان المد…
  166. المادة 164اذا تعدد المحكوم عليهم وكانوا متضامنين في أصل الدعوى يلزم كل منهم بالتضامن بالرسوم والمصاريف جميعها. وان كانوا غير متضامنين ،فان المحكوم به مبلغا معينا يلزم كل منهم بالرس…
  167. المادة 165اذا أدخل شخص ثالث في الدعوى بناء على طلب أحد الفرقاء وحكم عليهما بأصل الدعوى يلزمان معا بالرسوم والمصاريف واذا حكم على الشخص الثالث وحده يلزم هو بالرسوم والمصاريف.
  168. المادة 1661- بالاضافة الى الرسوم والمصاريف على اختلاف أنواعها تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. 2- إذا تبين للمحكمة أنّ الخصم الخاسر قد كان متعنتاً خلا…
  169. المادة 1671) اذا كان المدين قد تعهد بتأدية مبلغ من النقود في وقت معين وامتنع عن ادائها عند حلول الأجل يحكم عليه بالفائدة دون أن يكلف الدائن اثبات تضرره من عدم الدفع. 2) اذا كان في …
  170. المادة 168الفصل الثالث تصحيح الأحكام 1) تتولى المحمكة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير م…
  171. المادة 169الباب العاشر طرق الطعن في الأحكام الفصل الأول أحكام عامة 1) الطعن في الأحكام للمحكوم عليه. 2) للمحكوم له أن يطعن في الحكم اذا اعتمد على أسباب خلاف الأسباب التي بني عليها …
  172. المادة 170لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:- 1 -…
  173. المادة 171على الرغم مما ورد في اي قانون آخر، تبدأ مواعيد الطعون في الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة وجاهياً اعتبارياً من اليوم التالي لتاريخ صدورها وفي الأحكام الصادرة بمثابة الوج…
  174. المادة 1721) يترتب على عدم مراعاة الطعن في الأحكام رد الطعن شكلا. 2) وتقضي المحكمة بالرد من تلقاء نفسها.
  175. المادة 1731) اذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن، فالمدة التي تبتدئ من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم صدور القرار بشأن استدع…
  176. المادة 174اذا توفي احد فرقاء الدعوى او اذا تقرر إعلان إفلاسه او طرأ عليه ما يفقده أهلية الخصومة خلال مواعيد الطعن، يبلغ الحكم الى من يقوم مقامه قانوناً، وفي حالة الوفاة يبلغ الحكم …
  177. المادة 1751) لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه. 2)على انه اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام تضامني او في دعوى يوجب القانون فيها…
  178. المادة 176الفصل الثاني الاستئناف 1-أ- تُستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف. ب- على الرغم مما ورد في أيّ قانون آخر، تُستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاك…
  179. المادة 177اذا اتفق الفريقان على أن ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة ا لأولى دون أن يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدر…
  180. المادة 1781 -تكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك. 2 -كما تكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن بموجب أحك…
  181. المادة 179ملغاة بمقتضى قانون معدل رقم (31) لسنة 2017
  182. المادة 1801) أ- تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات الى المحكمة المستأنف اليها. ب- في غير …
  183. المادة 181تتضمن لائحة الاستئناف التفاصيل الآتية:- 1) اسم المستأنف ووكيله وعنوان التبليغ. 2) اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوان التبليغ. 3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخ…
  184. المادة 1821 -تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار…
  185. المادة 183لدى استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون تعين المحكمة يوما لسماع الاستئناف وتبلغه الى الفرقاء.
  186. المادة 184لا يسمح للمستأنف أن يقدم أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على أسباب كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عند الفصل في الاستئناف بالأسبا…
  187. المادة 1851) لا يحق لفرقاء الاستئناف أن يقدموا بينات اضافية كان في امكانهم ابرازها في المحكمة المستأنف حكمها ولكن:- أ- اذا كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول بينة كان من الوا…
  188. المادة 186اذا سمحت المحكمة بتقديم بينات اضافية فعليها أن تسمع البينة بنفسها.
  189. المادة 187يجوز لمحكمة الاستئناف عند اعطاء حكمها أن تستند لأسباب خلاف الأسباب التي استندت اليها المحكمة البدائية في قرارها اذا كانت تلك الأسباب مدعمة بالبينة المدرجة في الضبط.
  190. المادة 188اذ ظهر لمحكمة الاستئناف أن لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وأنها مستوفية للشروط المطلوبة:- 1) تؤيد الحكم المستأنف اذا ظهر لها أنه موافق للأصول والقانون مع سرد ال…
  191. المادة 189تحكم المحكمة في الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المترتبة على الدعوى من حين اقامتها في محكمة الدرجة الأولى الى حين الحكم بها استئنافا.
  192. المادة 190تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
  193. المادة 191الفصل الثالث التميز 1-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى غير القابلة للتقدير أو التي تزيد قي…
  194. المادة 192تقدم لائحة التمييز الى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى الى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.
  195. المادة 193تقدم لائحة التمييز مطبوعة وتتضمن التفاصيل التالية:- 1) اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ. 2) اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 3) اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز…
  196. المادة 194ترفق لائحة التمييز بنسخ اضافية تكفي لتبليغ المميز ضدهم.
  197. المادة 1951) يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز. 2) للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله ان ي…
  198. المادة 1961) يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه. 2) يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد …
  199. المادة 1971) تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافق…
  200. المادة 198لا يقبل في الأحكام بالتمييز الا في الأحوال التالية: 1) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2) اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان ف…
  201. المادة 1991- اذا كان الحكم المميز قد نقض لمخالفته الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها. 2- إذا نقضت محكمة ا…
  202. المادة 200اذا نقض الحكم بسبب 1) وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الاجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 2) كونه مغايرا للقانون يترتب على المحكمة ال…
  203. المادة 201اذا نقض الحكم المميز وأعيد الى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعوا الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة أي منهم وتستأنف النظر في الدعوى.
  204. المادة 202في اليوم المعين تتلو المحكمة قرار التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الاصرار على الحكم السابق فاذا قررت القب…
  205. المادة 203تصدر محكمة التمييز قراراتها باجماع الآراء أو بأكثريتها ويجب أن تحتوي هذه القرارات على: 1) اسم الفريقين ووكيليهما وعنوانيهما. 2) خلاصة وافية للحكم المميز. 3) الأسباب التي …
  206. المادة 2041- لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن. 2- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز لمحكمة التمييز اعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضي…
  207. المادة 205اذا رأت احدى هيئات محكمة التمييز أن تخالف مبدأ مقررا في حكم سابق تحيل الدعوى الىالهيئاة العامة.
  208. المادة 206الفصل الرابع اعتراض الغير 1) لكل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا متدخلا في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير. 2) يحق للدائنين والمدنيين ا…
  209. المادة 2071) اعتراض الغير على نوعين أصلي وطارئ. 2) يقدم الاعتراض الأصلي الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقا لاجراءات الدعوى العادية. 3) يقدم الاعتراض الطارئ ب…
  210. المادة 208يبقى للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم.
  211. المادة 209للمحكمة أن كان الاعتراض طارئا أن تفصل بالدعوى الأصلية وترجيء الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفا على نتيجة حكمها في الاعتراض.
  212. المادة 210لا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناء على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفيذه ضرر جسيم.
  213. المادة 2111) اذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير. 2) اذا كان الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة عدلت المحكمة الحكم بكامله.
  214. المادة 212اذا أخفق الغير في اعتراضه الزم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
  215. المادة 213الفصل الخامس اعادة المحاكمة يجوز للخصوم أن يطلبوا اعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الاتية: 1) اذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية ا…
  216. المادة 2141) ميعاد طلب اعادة المحاكمة ثلاثون يوما ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213) الا من اليوم الذي يلي ظهور العش أو الذي أقر فيه فاعله ب…
  217. المادة 215يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الفرقاء وفقا لأحكام هذا القانون.
  218. المادة 2161) يقدم طلب اعادة المحاكمة باستدعاء الى المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة للدعوى. 2) يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن والا كان باط…
  219. المادة 217لا يترتب على طلب اعادة المحاكمة وفق تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
  220. المادة 2181) لا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الاستدعاء. 2) للخصم أن يطلب اعادة المحاكمة تبعيا ولو انقضى الميعاد بالنسبة اليه على أن لا يتجاوز ذلك ختام المحاكمة.وي…
  221. المادة 219تفصل المحكمة أولا في جواز قبول طلب اعادة المحاكمة شكلا ثم تنظر في الموضوع.
  222. المادة 220اذا حكم برد الطلب يحكم على مقدمة بغرامة مقدارها مائة وخمسون ديناراً والرسوم والمصاريف.
  223. المادة 221الحكم في موضوع الطلب يحل محل الحكم السابق.
  224. المادة 222لا يجوز طلب اعادة المحاكمة بشأن الحكم الذي يصدر برفض طلب اعادة المحاكمة أو الحكم في موضوعه. المادة (222) مكررة – إذا فقدت أي من أوراق الدعوى أو المستندات المقدمة فيها لأي…
  225. المادة 223تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقامة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
  226. المادة 224الباب الختامي الالغاء والنفاذ يلغى قانون اصول المحاكمات الحقوقية رقم (42) لسنة 1952 وتعديلاته.
  227. المادة 225رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.