المادة 195 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1) يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحكم المميز. 2) للمميز ضده ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة