المادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
1) يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه.
2) يجوز لمحكمة التمييز عند النظر في التمييز أن تسمح للمميز باكمال الرسم اذا ظهر أنه كان ناقصا ويرد التمييز في حالة تخلف المميز عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026