المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الفصل الثاني الطلبات 1 -للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2 -وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى، ان يقدم طلباً خطياً الى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه، ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم. 3 -على الشخص الذي تقرر ان يكون طرفا في الدعوى والذي تبلغ لائحة الادعاء، ان يقدم جوابه وبيناته الدفاعية وفق أحكام المادة (59) من هذا القانون، وتسري عليه في هذه الحالة الأحكام القانونية المتعلقة بتخلف المدعى عليه عن تقديم جوابه وبيناته الدفاعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة