المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1 -يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الدعوى بانضمامه لأحد الخصوم ويعفى من دفع الرسوم المقررة. 2 -كما يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بإدعائه وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم المقررة. 3 -للمحكمة ومن تلقاء نفسها ان تقرر ادخال: أ-من كان مختصماً في الدعوى في مرحلة سابقة ب-من كان تربطه بأحد الخصوم رابطة التضامن أو التزام لا يقبل التجزئة. ج-من كان وارث المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع أذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة قبل قسمتها او بعدها أو بالشيوع. د-من قد يضار من قيام الدعوى أو من الحكم فيها إذا بدأت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب الخصوم. 4 -تعين المحكمة موعدا لا يتجاوز اربعة عشر يوما لحضور من تأمر بادخاله في الدعوى او من يطلب الخصم ادخاله وفق أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة