المادة 115 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
أ- للمدعى أن يقدم من الطلبات:
1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2)ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة.
3) ما يتضمن اضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
4) طلب اجراء تحفظي أو مؤقت.
5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.
ب- تقدم الطلبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم على ان يثبت ذلك في محضر الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026