المادة 24 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
البطلان
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه أو اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026