المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
حساب المواعيد
على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:-
1) اذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد. وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان يجب أن يحصل فيه الاجراء ، أما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء ، فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
2) تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026