المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1 -يجوز لأكثر من شخص ان يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعين اذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الأفعال او ناشئا عن معاملة واحدة او مجموعة واحدة من المعاملات، كما يجوز لهم ان يتحدوا اذا كانوا قد أقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم. 2 -يجوز للمحكمة ان تطلب من المدعين ان يختاروا فيما بينهم تفريق الدعوى اذا ظهر لها ان اتحاد المدعين من شأنه ان يحدث ارباكاً او تأخيراً في نظرها ، كما يجوز لها ان تقرر من تلقاء نفسها إجراء محاكمات مستقلة لها. 3 -يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم اذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل واحد او مجموعة واحدة من الأفعال او ناشئاً عن معاملة او سلسلة واحدة من المعاملات، كما يجوز ضمهم معاً اذا كانت قد اقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر ان بين هذه الدعاوى مسألة قانونية او واقعية مشتركة بينهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة