المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

1- يتم تبليغ الخبير او الشاهد برسالة نصية أو على عنوان بريده الالكتروني أو باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في النظام. 2- اذا تعذر التبليغ وفق الفقرة (1) من هذه المادة يجري التبليغ وفق الإجراءات المحددة لتبليغ الخصوم في هذا القانون. 3- للمحكمة التحقق من صحة عنوان الشاهد باستعمال أي وسائل إلكترونية يحددها النظام قبل تسطير مذكرة احضار بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة