المادة 42 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعي عليه ، أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026