المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانونا ، وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته ، والأشخاص الاعتبارية التي يكون مركزها في الخارج ، ولها فروع في الأردن يعتبر مركز فرعها موطنا لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026