المادة 142 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988
تستثنى الأموال التالية من الحجز:-
1) الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2) بيت السكن الضروري للمدين وعياله.
3) أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
4) الكتب والآلات والأوعية والأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته.
5) مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.
6) الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان زارعا.
7) ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8( اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى.
9) الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10) الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن.
11) الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.
12) النفقة.
13) رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من أجل نفقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026