المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988

الباب الثامن الحجز الاحتياطي وتعين القيم والمنع من السفر 1 ) للدائن طلب توقيع الحجز الاحتياطي سواء قبل إقامة الدعوى او عند تقديمها او أثناء نظرها الى قاضي الأمور المستعجلة او المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات او بالاستناد الى حكم أجنبي او قرار تحكيم وذلك على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وامواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى. 2 ) إذا قررت المحكمة اجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقديم التأمين او الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، كما يجوز للمحكمة او قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل. 3) عندما يراد ايقاع حجز على مال يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز ان يحجز من أموال المدين الا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل للتجزئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك